Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 199

  1. من أحكام الميراث
  2. ابن عم شقيق وخالتان شقيقتان

ابن عم شقيق وخالتان شقيقتان

المفتي

محمد بخيت.

ذو الحجة ١٣٣٦ هجرية - ١ أكتوبر ١٩١٨ م

المبادئ

١ - لا ميراث للخالتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن صاحب فرض أو عصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى ابن عم شقيق يحوز كل التركة بالتعصيب

السؤال

من الياس فى امرأة توفيت عن ابنها وعن أختين شقيقتين فقط.

ثم توفى الابن المذكور عن ابن عمه الشقيق وعن خالتيه الشقيقتين فقط فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته شرعا ومن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن تركة المتوفاة أولا جميعها لابنها المذكور تعصيبا ولا شىء للأختين الشقيقتين لحجبهما بالابن المذكور وتركة الابن المذكور المتوفى ثانيا جميعها لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لخالتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 199 (SanadKitab #432, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.