Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 216

  1. من أحكام الميراث
  2. ميراث المعتدة من طلاق رجعى

ميراث المعتدة من طلاق رجعى

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الآخر ١٣٣٨ هجرية - ١٣ يناير ١٩٢٠ م

المبادئ

ترث المطلقة رجعيا من مطلقها متى توفى وهى فى عدته وتشارك الزوجة الثانية فى الثمن ويكون الباقى لأولاده تعصيبا

السؤال

بخطاب المحافظة رقم ٨ يناير سنة ١٩٢٠ ص ٢٧٠٨ بما صورته الأمل بعد الإطلاع على صورة الإعلام الشرعى الخاصة بورثة المرحوم / محمود إبراهيم التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ ١ جنيه و ١٨٤ مليما إليهم

الجواب

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٨ يناير سنة ١٩٢٠ ص ٢٧٠٨ وعلى الإعلام الشرعى المرفق به الخاص بورثة المرحوم محمود إبراهيم - ونفيد أن لزوجتيه من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما نصفه لزوجته زينب بنت محمد المتوفى وهى على عصمته ونصفه الآخر لمطلقته نبوية بنت إسماعيل المطلقة منه طلاقا رجعيا ولم تخرج من عدته إلى حين وفاته كما هو موضح بالإعلام الشرعى المذكور.

والباقى من ذلك المبلغ لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 216 (SanadKitab #432, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.