Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 217

  1. من أحكام الميراث
  2. الأخ لأم والزوجة مع أبناء ابنى عم جد شقيق

الأخ لأم والزوجة مع أبناء ابنى عم جد شقيق

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى ١٣٣٨ هجرية - ٢٦ يناير ١٩٢٠

المبادئ

أبناء ابنى عم الجد الشقيق من العصبات ويجوزون الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض

السؤال

من سيد احمد فى رجل توفى عن زوجته وعن أبناء ابنى عم جده الشقيق أربعة ذكور وعن أخيه لأمه، وترك ما يورث عنه شرعا.

فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لأبناء ابنى عم جده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 217 (SanadKitab #432, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.