Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 231

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوجة مع بنات العم

الزوجة مع بنات العم

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شوال ١٣٣٩ هجرية - ٢٥ يونيه ١٩٢١ م

المبادئ

إذا اجتمعت الزوجة مع بنات العم كان للزوجة الربع فرضا ولبنات العم الباقى بالسوية بينهن

السؤال

من زكى فى رجل توفى عن زوجته وبنتى عمه الشقيق فقط.

ولم يكن له وارث سوى من ذكر، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى العم المذكورتين بالسوية بينهما.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 231 (SanadKitab #432, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.