Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 232

  1. من أحكام الميراث
  2. اجتماع الزوجة والبنات مع أولاد الأبن

اجتماع الزوجة والبنات مع أولاد الأبن

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

ربيع الأول ١٣٣٩ هجرية - ٢٢ نوفمبر ١٩٢٠ م

المبادئ

إذا اجتمعت الزوجة والبنات مع أولاد الابن كان للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال

من زينب حسن - فى رجل مات عن بنتين وأولاد ابن وزوجة.

فما نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 232 (SanadKitab #432, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.