Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 306

  1. من أحكام الميراث
  2. عم الأب لأب مع العمة الشقيقة

عم الأب لأب مع العمة الشقيقة

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى ١٣٤٨ هجرية - ١٩ سبتمبر ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع عاصب.

٢ - بوفاة المتوفى عن عم أبيه لأب وعمة شقيقة تكون جميع التركة لعم الأب من أبيه تعصيبا

السؤال

من مصطفى درويش السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى وانحصر إرثه الشرعى فى عم أبيه لأب وعمته أخت أبيه شقيقة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيبه

الجواب

جميع تركة المتوفى المذكور لعم أبيه تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ولم يكن له وارث سوى المذكور

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 306 (SanadKitab #432, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.