Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 307

  1. من أحكام الميراث
  2. ابن ابن العم الشقيق مع عم الأب من الأب

ابن ابن العم الشقيق مع عم الأب من الأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٤٨ هجرية - ١٣ أكتوبر ١٩٢٩ م

المبادئ

ابن ابن العم الشقيق أقرب فى العصوبة من عم الأب من أبيه ويجوز جميع التركة تعصيبا

السؤال

من مرسى محبوب السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى شخص توفى عن زوجته الذى مات وهى فى عصمته وعم لأبيه من ألأب وابن ابن عم له شقيق وترك تركة فما نصيب كل من الورثة فى المتوفى مع العلم أنه لم يكن ورثة للمتوفى سوى من ذكورا

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لعم أبيه من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 307 (SanadKitab #432, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.