Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 317

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجتان وشقيقتان وأولاد أخ شقيق وأولاد عم

زوجتان وشقيقتان وأولاد أخ شقيق وأولاد عم

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٤٩ هجرية - ٣ أغسطس ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - أبناء الأعمام يحجبون بأبناء الأخ الشقيق.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجتين وشقيقتين وأبناء أخ شقيق يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية كذلك ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

عن إبراهيم على مطاوع بما يأتى توفى رجل عن شقيقتين وزوجتين وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا وأولاد عم ذكورا وإناثا فما نصيب كل

الجواب

لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولشقيقتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء شقيقه تعصيبا ولا شىء لبنات شقيقه ولا لأولاد عمه.

وهذا لم يكن هناك وارث آخر، والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 317 (SanadKitab #432, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.