Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 318

  1. من أحكام الميراث
  2. أم وزوج وأخوة وأخوات لأم وأخوين لأب

أم وزوج وأخوة وأخوات لأم وأخوين لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٤٩ هجرية - ٣ أغسطس ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وزوج وإخوة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا، وللزوج النصف فرضا وللإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم

السؤال

من خديجة محمد بما يأتى توفيت امرأة عن أمها وزوجها وأخواتها لأمها ذكورا وإناثا وأخويها لأبيها فما نصيب كل

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوتها وأخواتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء لإخوتها لأبيها لاستغراق أصحاب الفروض التركة.

وهذا مالم يكن هناك وارث آخر، والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 318 (SanadKitab #432, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.