Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 319

  1. من أحكام الميراث
  2. عم شقيق وعمتان شقيقتان وزوج وأم وأخ لأم

عم شقيق وعمتان شقيقتان وزوج وأم وأخ لأم

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٤٩ هجرية - ١٠ أغسطس ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم.

يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا.

وللأخ لأم السدس فرضا

السؤال

من حسين أحمد بما يأتى توفيت امرأة عن عم شقيق وعمتين شقيقتين وزوج ووالدة وأخ من والدتها فى نصيب كل

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولأخيها لأمها السدس فرضا ولا شىء للعم لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا للعمتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 319 (SanadKitab #432, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.