Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 380

  1. من أحكام الميراث
  2. أولاد الأبن مع بنات البنت وأخت لأب

أولاد الأبن مع بنات البنت وأخت لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٥٩ هجرية - ١٢ مارس ١٩٤٠ م

المبادئ

١ - أولاد الأبن عصبة وهم معصبون من فى درجتهم من بنات الأبناء.

٢ - بنات البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع العاصب.

٣ - لا ميراث للأخت لأب مع الفرع الوراث المذكر.

٤ - توزع التركة كلها على أولاد الابن فى هذه الحالة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال

من محمد على قال توفى رجل وله تركة وترك ثلاثة أولاد ذكور وبنت وحدة لابن وبنت واحدة لبنت وأخت واحدة لأب فأى هؤلاء الفروع الثلاثة يرثه

الجواب

المفهوم من السؤال أن المتوفى توفى عن أولاد ابنه وبنت بنته وأخته لأبيه فإذا كان الحال كذلك ولم يكن للمتوفى وارث آخر كانت جميع تركته لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ.

لبنت بنته ولا لأخته لأبيه، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 380 (SanadKitab #432, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.