Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 381

  1. من أحكام الميراث
  2. الأم مع ابن عم جد المتوفى والعمة وعمة الأب

الأم مع ابن عم جد المتوفى والعمة وعمة الأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٥٩ هجرية - ١٠ أبريل ١٩٤٠ م

المبادئ

١ - عمة المتوفى وعمة أبيه من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهما مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وابن عم جد المتوفى الشقيق أب أبيه يكون للأم الثلث فرضا.

والباقى لابن عم جده تعصيبا

السؤال

من محمد رشاد قال مات الميت وترك أما وعمة والده وابن عم جده مع العلم بأن الجد هو أب أبى المتوفى والعم هو شقيق والده هذا الجد

الجواب

لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن عم جده أب أبيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شئ للعمة ولا لعمة والده لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 381 (SanadKitab #432, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.