Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 407

  1. من أحكام الميراث
  2. العم لأب مع العمات والعمات لأب والعمة لأم

العم لأب مع العمات والعمات لأب والعمة لأم

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣٦١ هجرية - ٩ ديسمبر ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - العمات الشقيقات والعمات لأب والعمة لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.

٢ - يحوز العم لأب جميع التركة تعصيبا إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عاصب أقرب منه

السؤال

من عبد الفتاح أحمد قال توفى على أحمد وترك عما لأب وعمات لأب وعمات شقيقات وعمة لأم.

فما نصيب كل وارث

الجواب

جميع تركة المتوفى لعمة لأب تعصيبا ولا شئ لعماته لأب ولا لعماته الشقيقات ولا لعمته لأم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله اعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 407 (SanadKitab #432, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.