Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 408

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوجة والأم والأختان لأب وأولاد العم

الزوجة والأم والأختان لأب وأولاد العم

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣٦١ هجرية ٢٨ فبراير ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - متى كان فى المسألة عول فلا ميراث للعاصب.

٢ - بانحصار الإرث بين زوجة وأم وأختين تستحق الزوجة الربع فرضا والأم السدس فرضا والأختان لأب الثلثين فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من أمينة على قالت توفى إلى رحمة الله مهنى فخر الدين وترك زوجته ووالدته وأختيه لأب آمنة ودولت وولدى عمه الشقيق ذكر وأنثى حسن خليل ورضا خليل وأولاد عم شقيق آخر ذكرين وأنثى وهم محمود عبد المنعم ومحمد عبد المنعم والبنت تمام عبد المنعم فمن الوارث وما نصيب كل وارث

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع والوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم إليها التركة وللأم سهمان وللأختين لأب ثمانية الأسهم الباقى بالسوية بينهما ولا شئ لأولاد عميه الشقيقين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 408 (SanadKitab #432, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.