Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 413

  1. من أحكام الميراث
  2. الأخ لأم مع الأخ الشقيق

الأخ لأم مع الأخ الشقيق

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٦٢ هجرية - ١٧ أغسطس ١٩٤٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا

السؤال

من رضوان مرسى قال امرأة تدعى عائشة توفيت عن أخيها شقيقها وعن أخيها لأمها فقط فما نصيب كل

الجواب

لأخ المتوفاة لأم من تركتها السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم.

على ما كان عليه العمل قبل صدور قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م المعمول به اعتبارا من ١٢/٩/١٩٤٣ م

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 413 (SanadKitab #432, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.