Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 414

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وابن خالة وابن خال لأب وابن عم والدة المتوفى

زوجة وابن خالة وابن خال لأب وابن عم والدة المتوفى

المفتي

حسونة النواوى.

ربيع الأول سنة ١٣١٩ هجرية

المبادئ

١ - بوفاة المتوفى عن زوجة وابن خالة شقيقة وابن خال لأب وابن عم والدته يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الخالة الشقيقة

السؤال

فى رجل توفى عن زوجته وعن ابن خالته الشقيقة وعن ابن خاله لأبيه وعن ابن عم والدته لا غير وترك تركة.

فمن هو الوارث له منهم أفيدوا الجواب

الجواب

للزوجة المذكورة الربع فرضا ستة قراريط والباقى وهو النصف والربع ثمانية عشر قيراطا لابن الخالة الشقيقة ولا شئ لمن عداهما والحال ما هو مسطور بالسؤال والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 414 (SanadKitab #432, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.