Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 422

  1. من أحكام الميراث
  2. انفراد بعض ذوى الأرحام

انفراد بعض ذوى الأرحام

المفتي

محمد عبده.

ذى القعدة سنة ١٣٢١ هجرية

المبادئ

انفراد أحد ذوى الأرحام يقتضى إحرازه لجميع التركة

السؤال

من محمد واصف فى رجل مات عن ابن أخته ولا وارث له غيره - فهل يرثه أم لا.

أفيدوا الجواب

الجواب

صرحوا بأن توريث ذوى الأرحام باعتبار القرابة كالتعصيب فيقدم الأقوى قرابة إما بقرب الدرجة أو بقوة السبب ويأخذ المنفرد الكل كما فى رد المحتار ولا ريب أن ابن الأخت من ذوى الأرحام وقد انفرد فى هذه الحادثة لعدم وجود غيره في جميع تركة خاله هذا المتوفى والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 422 (SanadKitab #432, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.