Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 423

  1. من أحكام الميراث
  2. اجتماع الخال والخالة مع ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم

اجتماع الخال والخالة مع ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم

المفتي

محمد عبده.

التاريخ ١٢ ربيع آخر ١٣٢٢ هجرية

المبادئ

لا يرث الخال والخالة مع وجود ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم

السؤال

من محمد الجمل فى امرأة ماتت عن ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها وعن خال شقيق وخالتين كذلك فمن يرثها منهم أفيدوا الجواب

الجواب

أما الخال والخالتان فلا يرثون هذه المرأة مع وجود ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخ والأخت لأم من الصنف الثالث منهم.

ومن المقرر أن أهل الصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدمون على أهل الصنف الرابع منهم.

وبذلك ينحصر الميراث فى ولدى الأخ لأم وبنت الأخت لأم فى هذه الحادثة - فتعتبر هذه المرأة المتوفاة كأنها ماتت عن أخوين لأم وأخت لأم فتقسم تركتها حينئذ بين ولدى أخيها لأمها وبنت أختها لأمها بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى كالقسمة على أصولهم عند تعددهم واعتبار صفة الأصول إنما هو عن اختلاف أنصبائهم ولا اختلاف هنا.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 423 (SanadKitab #432, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.