Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 471

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوجة مع ابن الأخت وبنت ابن العم

الزوجة مع ابن الأخت وبنت ابن العم

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٥٢ هجرية ٢٨ مايو سنة ١٩٣٣ م

المبادئ

بوفاة المتوفى عن زوجة وابن أخت وبنت ابن عم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخت ولا شئ لبنت ابن العم

السؤال

فما نصيب كل فى التركة

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخته ولا شئ لبنت ابن عمه.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سواهما والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 471 (SanadKitab #432, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.