Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 472

  1. من أحكام الميراث
  2. انفراد ولدى الأخ لأم بالتركة

انفراد ولدى الأخ لأم بالتركة

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر سنة ١٣٢٥ هجرية ١٠ يونية ١٩٣٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى ابنى أخ لأم تكون التركة جميعها بينهما منا صفة

السؤال

من محافظة مصر بالآتى المرجو بيان نصيب كل من ورثة المرحومة عائشة محمد فى مبلغ ٧٨٠ قرشا

الجواب

اطلعنا على خطاب عزتكم رقم ٦٥١ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له المؤرخة ٢٧/٥/١٩٣٣ وعلى خطاب عزتكم المؤرخ ١٤/٥/١٩٣٣ رقم ٢١٣ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له المؤرخة ١١/٤/١٩٣٣ وتبين من ذلك وفاة المرحومة عائشة محمد حجاج وانحصار إرثها فى ابنى أخيها لأمها أحدهما بالغ والآخر قاصر ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن لها وارث آخر سواهما تقسم تركتها بينهما بالسوية

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 3، ص 472 (SanadKitab #432, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.