Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 24

  1. من أحكام الميراث
  2. أم وجد لأب وجدة لأب

أم وجد لأب وجدة لأب

المفتي

حسونة النواوى.

ربيع الثانى ١٣١٥ هجرية

المبادئ

١ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال

فى امرأة ماتت عن والدتها وجدها أب أبيها وجدتها أم أبيها لا وارث لها غيرهم فكيف يكون الميراث بينهم بالفريضة الشرعية

الجواب

للأم المذكورة الثلث فرضا ثمانية وقراريط وللجد المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب ولا شىء للجدة المذكورة لسقوطها بالأم والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 24 (SanadKitab #432, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.