Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 25

  1. من أحكام الميراث
  2. رد وحجب

رد وحجب

المفتي

محمد عبده.

ذو القعدة ١٣١٧ هجرية

المبادئ

١ - لا يرد على أحد الزوجين مع وجود صاحب فرض.

٢ - تحجب الأخت لأم بالأصل المذكر وبالفرع الوارث مطلقا.

٣ - الرد على أصحاب الفروض مقدم ذوى الأرحام.

٤ - بانحصار الإرث فى بنتين وزوجة وأم يخص البنتين الثلثان فرضا والزوجة الثمن كذلك والأم السدس كذلك.

وما بقى يرد على البنتين والأم بقدر فروضهما

السؤال

فى رجل مات عن بنتين وزوجة وأم وأخت لأم وبنات أخ وترك ما يورث عنه شرعا.

فهل الأخت لأم لا ترث مع وجود البنتين، وكذلك بنات الأخ لأنهن من ذوى الأرحام أو ما الحكم أفيدوا الجواب

الجواب

يخص البنتين فى تركة أبيهما الثلثان فرضا، ويخص الزوجة الثمن كذلك ويخص الأم السدس كذلك وما بقى يرد على البنتين والأم بقدر فروضهما، ولا شىء للأخت لأم المذكورة لأن أولاد الأم يحجبون بالفرع الوارث وبالأصل الذكر والبنتان من الفرع الوارث، ولا شىء أيضا لبنتى الأخ لأنهما من ذوى الأرحام.

والرد على ذوى الفروض النسبية مقدم عليهم والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 25 (SanadKitab #432, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.