Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 48

  1. من أحكام الميراث
  2. أخ شقيق وأختان شقيقتان وأختان لأب وأخ لأم

أخ شقيق وأختان شقيقتان وأختان لأب وأخ لأم

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الآخرة ١٣٣٥ هجرية - ١٤ أبريل ١٩١٧ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء.

٢ - بانحصار الإرث فى أخ شقيق وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من مسلم شحاتة فى ولد ذكر توفى عن أخ شقيق وأختين شقيقتين وأختين من الأب وأخ من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأخ المتوفى المذكور من الأم من تركته السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والأصل المذكر والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأختين من الأب لحجبهما بالأخ والأختين الأشقاء

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 48 (SanadKitab #432, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.