Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 49

  1. من أحكام الميراث
  2. أخ شقيق وأخ لأب وأخت لأم

أخ شقيق وأخ لأب وأخت لأم

المفتي

محمد بخيت.

شوال ١٣٣٦ هجرية - ٢١ يولية ١٩١٨ م

المبادئ

١ - يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق.

٢ - بانحصار ألإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

بافادة من المحافظة رقم ١٤ يوليو سن ١٩١٨ رقم ٥٢٣ بما صورتها، الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمود عثمان باطنه التكرم بالإفادة عمن يرث ومن لا يرث منهم مع ايضاح نصيب كل واحد لضرورة ذلك

الجواب

اطلعنا على إفادة المحافظة رقم ١٤ يوليو ١٩١٨ وعلى الشهادة الإدارية المرفقة معها الخاصة بورثة المرحوم محمود عثمان - ونفيد أن لأخت المتوفى لأمه السدس فرضا من تركته ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخ الشقيق وتحرر هذا للإحاطة والأوراق عائدة من طيه كما وردت

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 49 (SanadKitab #432, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.