Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 71

  1. من أحكام الميراث
  2. الأختان والأخت لأب مع ابن ابن عم الأب وبنت الأخ

الأختان والأخت لأب مع ابن ابن عم الأب وبنت الأخ

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الأولى ١٣٤١ هجرية - ١٦ من يناير ١٩٢٣ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.

٢ - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين للمتوفاة وابن ابن عم أبيها الشقيق تستحق الأختان الشقيقتان الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عم أبيها الشقيق تعصيبا

السؤال

من أحمد رستم - فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وابن ابن عم أبيها الشقيق وبنت أخيها الشقيق وتركت تركة.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث - أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

للأختين الشقيقتين من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابن عم أبيها الشقيق بتعصيبا ولا شىء لأختها لأبيها لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال - والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 71 (SanadKitab #432, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.