Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 72

  1. من أحكام الميراث
  2. أم وشقيقة وأخت لأب وأعمام أشقاء ولأب

أم وشقيقة وأخت لأب وأعمام أشقاء ولأب

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شعبان ١٣٤١ هجرية - ٢٩ /٣/١٩٢٣ م

المبادئ

١ - يحجب العم لأب بالعم الشقيق.

٢ - يأخذ العم الشقيق الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض

السؤال

من عبد الحميد حسب النبى - فى رجل توفى عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأعمام لأبوين وأعمام لأب - فمن يرث ومن لا يرث.

ونصيب كل أدامكم الله

الجواب

لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأعمامه لأبويه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام لأبوين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 72 (SanadKitab #432, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.