Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 76

  1. من أحكام الميراث
  2. أبناء الابن مع بنت ابن وأخت شقيقة

أبناء الابن مع بنت ابن وأخت شقيقة

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر ١٣٤٢ هجرية - ٧/١٠/١٩٢٣ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت الشقيقة بأبناء الابن.

٢ - بنت الابن تصير عصبة مع أبناء الابن ويستحقون باقى التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

بافادة المحافظة رقم ٨ ديسمبر ١٩٣٣ / ٧٠٨٢ الواردة بطلب الإجابة على الاستفتاء طيه الوارد من بطر كخانة الأرمن الأرثوذكسى ٦٠٧ صورته فى شخص مسيحى توفى عن كريمته الواحدة وعن ستة أنفار ذكور مولودين أحفاده الذكور وابنة أيضا وعن شقيقته وترك ما يورث فمن من هؤلاء يرث ومن لا يرث من مجموع تركته باعتبارها أربعة وعشرين قيراطا - وما هى حصة كل وارث منهم بحسب القيراط أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

الذى فهم من هذا السؤال أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وعن أبناء ابنه الذكور الستة وبنت ابنه وعن شقيقته فإذا كان الحال كما ذكر يكون لبنته من تركته النصف فرضا والباقى لأبناء ابنه وبنت ابنه تعصبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن - وهذا متى كان المتوفى المذكور وورثته متحدين فى الدين والدار.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 76 (SanadKitab #432, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.