Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 77

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وبنت وأخت شقيقة وإخوة لأب

زوجة وبنت وأخت شقيقة وإخوة لأب

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شعبان ١٣٤٢ هجرية - ٢٥/٣/١٩٢٤ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة مع صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة.

يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من شحاتة أبو يوسف فى رجل توفى وترك زوجة وأختا شقيقة وبنتا وإخوة لأب ذكورا - نرجو الجواب على السؤال ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 77 (SanadKitab #432, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.