Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 114

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وبنتان وشقيقة وعم شقيق

زوجة وبنتان وشقيقة وعم شقيق

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع أول ١٣٤٩ هجرية - ٣٠ يوليو ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وشقيقة.

يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من حكمدارية العاصمة بما يأتى المطلوب تقسيم تركة المرحوم محمد يوسف بين ورثته وهم زوجته وبنتاه وشقيقته وعمه الشقيق

الجواب

قد اطلعنا على الأوراق الواردة بكتاب الحكمدارية رقم ٣٩/١/٥٦ الخاصة بورثة المرحوم محمد يوسف حسن وعلى الشهادة الإدارية المرافقة لها ونفيد بأن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثين فرضا والباقى لشقيقته لأن الأخت الشقيقة عصبة مع البنات ولا شىء العم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 114 (SanadKitab #432, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.