Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 115

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وبنتان وأبناء أخ شقيق وأعمام لأب

زوجة وبنتان وأبناء أخ شقيق وأعمام لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع أول ١٣٤٩ هجرية - ٣ أغسطس ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - يحجب الأعمام لأب بأبناء الأخ الشقيق.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخ شقيق.

يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من محمد الأنور بما يأتى رجل توفى عن زوجته وبنتيه وأولاد أخيه الشقيق الذكور وثلاثة أعمام لأب فما نصيب كل منهم

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا والباقى لأولاد أخيه الشقيق الذكور المذكورين بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء لأعمامه لأبيه - وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 115 (SanadKitab #432, hlm. urut 1615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.