Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 116

  1. من أحكام الميراث
  2. بنت وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق

بنت وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٤٩ هجرية - ٢٤ أغسطس ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار ألإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا.

وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من عبده محمد بما يأتى توفيت امرأة عن بنتها وشقيقتها وأولاد أخيها الشقيق الذكور - فما نصيب كل منهم

الجواب

لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لشقيقتها لأنها عصبة مع البنت ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 116 (SanadKitab #432, hlm. urut 1616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.