Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 129

  1. من أحكام الميراث
  2. البنت مع أخت لأب وأخت لأم وعمين شقيقين

البنت مع أخت لأب وأخت لأم وعمين شقيقين

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع أول ١٣٥٢ هجرية - ٥ يوليو ١٩٣٣ م

المبادئ

١ - تصير الأخت لأب عصبة مع البنت.

٢ - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.

٣ - يحجب العمان الشقيقان بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.

٤ - بانحصار الإرث فى بنت وأخت لأب يكون للبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من عبد الخالق فريد بالآتى امرأة توفيت عن ابنة وزوج وأخت لأم وأخت لأب وعمين شقيقين فما نصيب كل فى التركة

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخت لأب لأنها عصبة مع البنت ولا شىء للأخت لأم لحجبها بالبنت ولا للعمين المذكورين لحجبهما بالأخت لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 129 (SanadKitab #432, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.