Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 130

  1. من أحكام الميراث
  2. الأم مع عم أب شقيق وجدة لأب وعمة شقيقة

الأم مع عم أب شقيق وجدة لأب وعمة شقيقة

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٥٢ هجرية - ٣/٩/١٩٣٣ م

المبادئ

١ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - تحجب الجدة لأب بالأم.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وعم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الأب الشقيق تعصيبا

السؤال

من محمد حسن بالآتى رجل توفى عن والدة وجدة لأب وعمته شقيقة والده وعم أبيه شقيق جده لأبيه فما نصيب كل فى التركة

الجواب

لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لعم أبيه شقيق جده لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته لبيه لحجبها بالأم ولا لعمته شقيقة والده لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 130 (SanadKitab #432, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.