Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 131

  1. من أحكام الميراث
  2. أولاد الابن مع الإخوة لأب والأخت لأم

أولاد الابن مع الإخوة لأب والأخت لأم

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٥٢ هجرية - ١٠/٩/١٩٣٣ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة لأب بالفرع الوارث المذكر وتحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.

٢ - بانحصار الإرث فى أولاد ابن تكون لهم التركة كلها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من محمد محمد بالآتى فى امرأة توفيت عن أولاد ابنها ثلاثة ذكور وأنثى وأربع إخوة ذكور من أبيها وعن أختها من أمها - فما نصيب كل فى التركة

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى أولاد ابنها المذكورين والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 131 (SanadKitab #432, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.