Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 132

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وبنت وابن عم لأب وابن ابن عم وبنت عم

زوجة وبنت وابن عم لأب وابن ابن عم وبنت عم

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٥٣ هجرية - ١٥/٥/١٩٣٤ م

المبادئ

١ - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة.

٢ - يحجب ابن ابن العم الشقيق بابن العم لأب.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم لأب.

يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من محمد سليمان بالآتى رجل توفى عن زوجة وبنت وابن عم لأب وابنة عم شقيق وابن ابن عم شقيق فما نصيب كل فى التركة

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عمه أخ أبيه من الأب تعصيبا ولا شىء لابن ابن عمه الشقيق لحجبه بابن العم لأب ولا لابنه العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 132 (SanadKitab #432, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.