Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 153

  1. من أحكام الميراث
  2. الأب مع أخ شقيق وجدة لأم وأخرى لأب

الأب مع أخ شقيق وجدة لأم وأخرى لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان سنة ١٣٥٦ هجرية - ٧ أكتوبر ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - يحجب الأخ الشقيق بالأب.

٢ - تحجب الجدة لأب بالأب.

٣ - بانحصار الأرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال

بنت توفيت عن والدها وأخيها الشقيق وعن جدتها أم والدها عن جدتها أم والدتها وتركت ميراثا فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لجدة المتوفاة أم والدتها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لأخيها الشقيق ولا لجدتها أم والدها وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 153 (SanadKitab #432, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.