Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 154

  1. من أحكام الميراث
  2. بنت الابن مع الأخت والأخوات لأب وأولاد الأخ لأب

بنت الابن مع الأخت والأخوات لأب وأولاد الأخ لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان سنة ١٣٥٦ هجرية - ٢٠ نوفمبر ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة.

٢ - تحجب الأخوات لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن.

٣ - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة تكون مقدمة فى ميراث العصبة على أبناء الأخ لأب.

٤ - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال

توفيت عن بنت ابن وعن ثلاثة أولاد أخ لأب ذكر وأنثيين وعن أربع أخوات إناث ثلاثة من أب وواحدة شقيقة وزوجها توفى من قبلها فأرجو إفادتنا عن الذى يرث

الجواب

لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع بنت الابن ولا شىء لأولاد الأخ لأب ولا للأخوات لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 154 (SanadKitab #432, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.