Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 162

  1. من أحكام الميراث
  2. بنت وأم وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم

بنت وأم وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٥٨ هجرية - ١١ مارس ١٩٣٩ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.

٢ - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن العم من الميراث.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال

توفى عن ابنته وزوجته ووالدته وأخته الشقيقة وابن عمه وأخ من والدته فنرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عمن يرث من هؤلاء ومقدار نصيب كل منهم

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لابن العم ولا للأخ من الأم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 162 (SanadKitab #432, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.