Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 163

  1. من أحكام الميراث
  2. أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب

أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع أول ١٣٥٨ هجرية - ٧ مايو ١٩٣٩ م

المبادئ

١ - تحجب الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين وأخواتها لأبيها

السؤال

والمطلوب معرفة نصيب كل وارث فى تركتها

الجواب

لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين الشقيقتين كل منهن بقدر نصيبها فى التركة.

فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين أربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا ولا شىء لأخواتها لأبيها.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.. والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 163 (SanadKitab #432, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.