Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 164

  1. من أحكام الميراث
  2. الأم والجد والجدة لأب والجدة لأم والأعمام والعمات والخالات

الأم والجد والجدة لأب والجدة لأم والأعمام والعمات والخالات

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الثانية ١٣٥٨ هجرية - ٢٦ من يوليو ١٩٣٩ م

المبادئ

١ - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - الجدات مطلقا يحجبن بالأم.

٣ - يحجب الأعمام بالجد لأب.

٤ - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال

بنت توفيت عن أم وجد لأب أب أبيها وجدة لأم أم أمها وجدة لأب أم أبيها وأعمام أشقاء وعمات شقيقات وخالات شقيقات أخوات أمها مع العلم بأن المتوفاة ليس لها إخوة ولا أخوات مطلقا

الجواب

لأم المتوفاة من تركتها لثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 164 (SanadKitab #432, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.