Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 175

  1. من أحكام الميراث
  2. أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب وعم لأب

أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب وعم لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال ١٣٦٠ هجرية - ١٥/١١/١٩٤١ م

المبادئ

١ - يحجب العم لأب بأبناء الأخ لأب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب - يكون للأم السدس فرضا.

وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن. ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

توفى رجل عن أمه وأخواته لأبيه وأبناء أخيه لأبيه وعمه لأبيه فقط

الجواب

لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، ولأخواته لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعم لأب والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 175 (SanadKitab #432, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.