Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 176

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وبنات وإخوة لأب وإخوة لأم

زوجة وبنات وإخوة لأب وإخوة لأم

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة ١٣٦٠ هجرية - ١٤/١٢/١٩٤١ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وإخوة لأب.

يكون للزوجة الثمن فرضا.

وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

توفى رجل عن زوجته وبنتيه وإخوته وأخواته لأبيه وإخوته وأخواته لأمه.

فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوته من أمه لحجبهم بالفرع الوارث والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 176 (SanadKitab #432, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.