Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 408

  1. من أحكام الميراث
  2. أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وابن بنت وأولاد ابن

أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وابن بنت وأولاد ابن

المفتي

حسن مأمون.

محرم ١٣٧٥ هجرية - ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٥٥ م

المبادئ

١- تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.

٢- بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣- ابن البنت يستحق وصية واجبة فى حدود الثلث متى توافرت شروطها والباقى هو التركة.

٤- بانحصار الأرث فى أولاد ابن يكون لهم الباقى من التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من السيدة / هانم سيف قالت توفيت امرأة فى سنة ١٩٥٥ عن أحت شقيقة وعن بنت أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ذكورا وأناثا فقط فما نصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمه من تركتها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إليه طبقا للمادة رقم ٧٦ من القانون المذكور.

فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابن بنتها من ذلك سهم واحد وصية واجبة - والباقى يكون تركة تقسم على أولاد الابن للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن وكذلك لا شىء لبنت الأخ الشقيق (الطالبة) لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر ولم توص لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 408 (SanadKitab #432, hlm. urut 1908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.