Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 409

  1. من أحكام الميراث
  2. فرع غير وارث أعطاه جده عطيه

فرع غير وارث أعطاه جده عطيه

المفتي

حسن مأمون

المبادئ

متى كانت العطية أقل من الأستحقاق بالوصية الواجبة كان لمن يستحقها ما يكمل له أستحقاقه

السؤال

من أحمد رفعت قال ما نصيب الابن ومقدار الوصية الواجبة لابن الابن الذى تبرع له جده لأبيه قبل وفاته فى شهر مايو سنة ١٩٥٤ بخمسين فدانا بغير عوض من مجموع ما كان يملكه قبل وفاته وهو مائتان وخمسون فدانا ثم ترك لورثته الباقى من التركة وهو مائتا فدان

الجواب

بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ يكون لابن ابنه المذكور وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فى تركته لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث.

ولما كان نصيبه يزيد على الثلث فيرد إليه طبقا لنص المادة رقم ٧٦ من قانون الوصية المشار إليه فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه من ذلك سهم واحد وصية واجبة والباقى يكون تركة يستحقه ابنه تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولم يكن قد أوصى لابن ابنه بشىء من تركته ولم يكن أعطاه قدر نصيبه بغير عوض عن طريق تصرف أخر ومن هذا يعلم الجواب عن الشطر الثانى من السؤال وهو أن لابن ابنه ستة عشر سهما وستة عشر فدانا زيادة على ما أعطاه له جده لأبيه بغير عوض حتى يكمل نصيبه المستحق له بطريق الوصية الواجبة فيما تركه ميراثا لورثته وهو مائتا فدان طبقا لنص المادة رقم ٧٦ من قانون الوصية سالف الذكر والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 409 (SanadKitab #432, hlm. urut 1909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.