Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 155

  1. من أحكام الميراث
  2. أبناء ابن عم مع أبناء عم العم أو لأب

أبناء ابن عم مع أبناء عم العم أو لأب

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى الحجة سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢١ من أكتوبر سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

١ - يحجب أبناء عم العم الشقيق أو لأب بأبناء ابن العم الشقيق.

٢ - بانحصار الإرث فى أبناء ابن عم شقيق يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من عبد العزيز سيد قال توفيت فاطمة الجوهرى فى ٢٢/٩/١٩٤٨ الغير متزوجة وليس لها والد ولا والدة بل لها أبناء ابن عمها الشقيق (الطالب وإخوته عوض وعبد الفتاح وعبد الغنى) أبناء المرحوم سيد أحمد وأبناء عم العم ابراهيم ابراهيم وعوض أحمد وعبد الهادى سالم وبكرى عطوة وأحمد حسين فقط من غير شريك ولا وارث سوى من ذكر

الجواب

جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأبناء عم العم الشقيق أو لأب لبعد درجتهم عن أبناء ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 155 (SanadKitab #432, hlm. urut 2155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.