Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 156

  1. من أحكام الميراث
  2. عما الأب مع أبناء عم الأب والعمتين

عما الأب مع أبناء عم الأب والعمتين

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

التاريخ ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٨م

المبادئ

١ - العمتان من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع العاصب.

٢ - يحجب أبناء عم الأب الشقيق بعمى الأب الشقيقين ويكون لعمى الأب الشقيقين جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من أحمد محمد قال غبنة توفيت سنة ١٩٧٤ وتركت ما يورث عنها شرعا وتركت عمى أبيها الشقيقين وعمتين شقيقتين وأبناء عم لأبيها الشقيق فمن يرث

الجواب

لعمى أبى المتوفاة الشقيقين جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء عم أبيها الشقيق لحجبهم بعمى الأب الشقيقين ولا للعمتين الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 156 (SanadKitab #432, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.