Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 186

  1. من أحكام الميراث
  2. الوالدة مع ابن عم وجدة لأب وعم أب وبنت عم

الوالدة مع ابن عم وجدة لأب وعم أب وبنت عم

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

١٧ من رجب ١٣٧٢ هجرية - ١ من ابريل ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - تحجب الجدة لأب بالأم.

٣ - يحجب عم الأب الشقيق بابن العم الشقيق.

٤ - بانحصار الإرث فى أم وابن عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لان العم الشقيق تعصيبا

السؤال

من عبد ربه قال ميت ترك ورثة هم ابن عمه الشقيق، بنت عمه الشقيق، عم أبيه الشقيق والدته، جدته لأبيه - فما نصيب كل منهم

الجواب

لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعم أبيه الشقيق لحجبه بابن العم الشقيق ولا لبنت عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 186 (SanadKitab #432, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.