Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 187

  1. من أحكام الميراث
  2. الأب مع الجد لأب والجد لأم والخال

الأب مع الجد لأب والجد لأم والخال

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

١ من شعبان ١٣٧٢ هجرية - ١٥ من ابريل سنة ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - الجد لأم والخال من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - يحجب الجد لأب بالأب.

٣ - بانحصار الإرث فى أب فقط يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال

من عبد المحسن حبيب قال فى سنة ١٩٥٢ توفى طفل عن والده وجده من أبيه وجده من والدته وخال له فما نصيب كل منهم

الجواب

لوالد الطفل المتوفى كل تركته تعصيبا ولا شىء لجده لأبيه لحجبه بالأب ولا لجده لأمه ولا لخاله لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 187 (SanadKitab #432, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.