Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 277

  1. من أحكام الميراث
  2. ثلاث بنات وإخوة لأم

ثلاث بنات وإخوة لأم

المفتي

محمد بخيت.

ذى القعدة سنة ١٣٣٦ هجرية - ٥ سبتمبر ١٩١٨ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.

٢ - بانحصار الإرث فى بنات المتوفى تكون التركة لهن فرضا وردا

السؤال

من الشيخ مصطفى الباجورى المحامى الشرعى فى رجل مات عن بنات ثلاث وإخوة لأم وترك ما يورث عنه شرعا - فهل الإخوة لأم يرثون مع البنات أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبناته الثلاث المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شىء للإخوة لأم المذكورين لحجبهم بالفرع الوارث وهن البنات المذكورات

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 277 (SanadKitab #432, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.