Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 278

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وأختان شقيقتان وبنت أخ

زوجة وأختان شقيقتان وبنت أخ

المفتي

محمد بخيت.

ذى الحجة سنة ١٣٣٦ هجرية - ٢١ سبتمبر ١٩١٨ م

المبادئ

١ - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والباقى ردا بالسوية بينهما

السؤال

بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ ٩ سبتمبر سنة ١٩١٨ م ص ٨٤٩ صورتها - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد فرج مرفوقة التكرم بالإفادة عمن يرث ومن لا يرث مع إيضاح نصيب كل واحد لضرورة ذلك

الجواب

اطلعنا على إفادة المحافظة رقم ٩ سبتمبر سنة ١٩١٨ م ص ٨٤٩ وعلى الشهادة الإدارية المرفقة بها الخاصة بورثة المرحوم محمد فرج ونفيد أن لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الباقى فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لبنت أخيه لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزجين

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 278 (SanadKitab #432, hlm. urut 2278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.